responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 558

يجزئ [1] وهو الأقوى عندي.

1911 . الثالث: حدّ حاضري المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم، من كان بين منزله وبين المسجد اثنا عشر ميلاً من كلّ جانب.

وللشيخ قول آخر: إنّه ثمانية وأربعون ميلاً[2] وهو اختيار ابن بابويه[3] وهو الأقوى عندي.

1912 . الرابع: لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة ولا بالعكس.

1913 . الخامس: لا يجوز القران بين الحجّ والعمرة في إحرام واحد، قال الشيخ في الخلاف: ولو فعل لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحجّ، فإن أتي بأفعال الحجّ لم يلزمه دم، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعةً جاز، ولزمه الدم[4].

1914 . السادس: ولا يجوز نيّة حجّتين ولا عمرتين، ولو فعل قيل: تنعقد إحداهما وتلغو الأُخرى[5].

1915 . السابع: لو أراد التطوّع بالحجّ، فالتمتّع أفضل أنواعه.

1916 . الثامن: المُفرد إذا أحرم بالحجّ، ثمّ دخل مكّة، جاز له فسخ حجّه وجعله عمرةً يتمتّع بها، ولا يلبّ بعد طوافه ولا بعد سعيه، لئلاّ ينعقد إحرامه بالتلبية، أمّا القارن فليس له ذلك.


[1] قال بالإجزاء في المبسوط: 1 / 306، وبعدمه في النهاية: 206 .
[2] النهاية: 206 .
[3] المقنع: 215، والفقيه: 2 / 203 في ذيل الحديث 926 .
[4] الخلاف: 2 / 264، المسألة 30 من كتاب الحجّ .
[5] قال ابن قدامة في المغني: 3 / 254: وإن أحرم بحجّتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأُخرى، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست