responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 544

وحكم المجنون حكم الصبيّ غير المميّز، فللوليّ أن يُحرم عنه ويأتي بباقي أفعال الحج.

ولو زال عذره بعد الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام، ولو كان في الأثناء فكالصبيّ.

الثالث: الحرية

وفيه عشرة مباحث :

1859 . الأوّل: الحريَّة شرط في وجوب الحجّ بالإجماع، فلا يجب على العبد القنّ ولاالمكاتب وإن تحرّر بعضه، ولا المدبّر ولا أُمّ الولد.

1860 . الثاني: العبد إذا حجّ بإذن مولاه صحّ حجّه، ولو كان بغير إذنه لم يصحّ، ولو أحرم بغير إذن مولاه لم ينعقد، وللمولى فسخ إحرامه.

1861 . الثالث: لو أذن له مولاه في الإحرام فتلبّس، لم يكن للمولى فسخه، ولو أذن له في الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام لو اعتق وحصلت الشرائط، بل وجب عليه الحجّ ثانياً.

ولو أدركه العتق قبل الموقفين أجزأه الحجّ، ويدرك الحجّ بإدراك أحد الموقفين معتقاً، أمّا لو اعتق بعد الموقفين معاً، فإنه لايجزئه عن حجّة الإسلام.

ولو اعتق قبل الوقوف أوفى وقته، وأمكنه الإتيان بالحجّ وجب عليه ذلك.

وكلّ موضع قلنا يجزئه الحجّ لايجب عليه الدم، وكذا في ما لايجزئه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست