responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 545

1862 . الرابع: لو أذن له مولاه ثمّ رجع، فإن كان قبل التلبّس وعَلِم العبد بذلك بطل الإذن، ولا يجوز للعبد الحجّ حينئذ، وإن كان رجوعه بعد التلبس لم يجز الرجوع.

ولو رجع قبل التلبس ولم يعلم العبد، ثمّ أحرم بجهالة، قال الشيخ(رحمه الله): الأولى انّه يصحّ إحرامه وللسيّد فسخ حجّه[1].

1863 . الخامس: لو أحرم بإذن مولاه ثمّ باعه، صحّ البيع، ولاخيار للمشتري مع علمه، وإلاّ فله الخيار، ولو كان أحرم بغير إذن سيّده صحّ البيع ولا خيار للمشتري.

1864 . السادس: الأمة المزوّجة ليس لها أن تحجّ إلاّ بإذن المولى والزوج، وكذا المكاتب يشترط فيه إذن المولى، ولو عتق بعضه وهاياه مولاه، ففي جواز إحرامه في أيّامه من غير إذن المولى نظر.

1865 . السابع: لو أحرم بغير إذن مولاه بطل، فلو أعتق قبل فوات الموقفين، فإن أمكنه إنشاء إحرام آخر صحّ وأجزأ عن حجّة الإسلام وإلاّ فلا.

1866 . الثامن: لو أذن له مولاه فأحرم، ثم أفسد حجّه، وجب عليه تمام الفاسد كالحيّ، ويجب عليه القضاء وإن كان رقيقاً، ولايجب إجابة المولى في طلب الصبر إلى حين العتق.

ولو أحرم بغير إذن سيّده ثم أفسده، لم يتعلّق به حكم، ولو أعتقه مولاه بعد إفساده، فإن كان قبل فوات أحد الموقفين أتمّ حجّه، وقضاه في القابل،


[1] المبسوط: 1 / 327 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست