29 . الخامس: حكم الشيخ[1] بنجاسة سؤر المجسّمة و المجبّرةو ابن إدريس بسؤر غير المؤمن والمستضعف[2].
30 . السادس: يجوز للرّجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وغسلها، ولايكره وان خلت به، وبالعكس.
الفصل الثالث: في الأحكام والأواني
وفيه تسعة وعشرون بحثاً:
31 . الأوّل: إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً، ولا في الأكل والشرب، إلاّ عند الضرورة.
32 . الثاني: يستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إن كانت البئر فوقها، أو كانت الأرض صلبة، وإلاّ فسبع. ولو تقاربتا لم يحكم بنجاسة البئر مالم يعلم وصُول ماء البالوعة إليها، عند الأكثر، وعندي ما لم يتغيّر بمائها.
33 . الثالث: الماء المسخّن بالشمس في الآنية، يكره الطهارة به، وتغسيل الأموات بماء أُسخن بالنّار مكروه إلاّ مع الضّرورة.
34 . الرابع: الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس، سواء كان من الغسلة