responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 509

المقصد الثامن: في التوابع

وفيه سبعة وعشرون بحثاً:

1761 . الأوّل: الشيخ الكبير والعجوز إذا عجزا عن الصوم أفطرا إجماعاً، وفي وجوب الكفّارة قولان: أحدهما الوجوب للشيخ[1] والثاني عدمه للسيّد[2] وغيره[3]، وللمفيد هنا تفصيل فقال: إن عجزا بالكليّة، فلا قضاء ولا صدقة، وإن أطاقاه بمشقّة فلا قضاء، ووجبت الصدقة [4]، قال الشيخ: لست أعرف بالتفصيل نصّاً[5] ولو عجزا عن الصدقة سقطت إجماعاً.

1762 . الثاني: للشيخ قولان في قدر الصدقة، ففي النهاية [6] والمبسوط [7]

عن كلّ يوم مدّان مع القدرة، ومع العجز مدّ، وفي الاستبصار[8] مدّ، وهو جيّد.


[1] النهاية: 159 ; والمبسوط: 1 / 258 .
[2] جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: 3 / 56 .
[3] كالحلّي في السرائر: 1 / 400 .
[4] المقنعة: 351 .
[5] التهذيب: 4 / 237 .
[6] النهاية: 159 .
[7] المبسوط: 1 / 258.
[8] الاستبصار: 2 /103 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست