1761 . الأوّل: الشيخ الكبير والعجوز إذا عجزا عن الصوم أفطرا إجماعاً، وفي وجوب الكفّارة قولان: أحدهما الوجوب للشيخ[1] والثاني عدمه للسيّد[2] وغيره[3]، وللمفيد هنا تفصيل فقال: إن عجزا بالكليّة، فلا قضاء ولا صدقة، وإن أطاقاه بمشقّة فلا قضاء، ووجبت الصدقة [4]، قال الشيخ: لست أعرف بالتفصيل نصّاً[5] ولو عجزا عن الصدقة سقطت إجماعاً.
1762 . الثاني: للشيخ قولان في قدر الصدقة، ففي النهاية [6] والمبسوط [7]
عن كلّ يوم مدّان مع القدرة، ومع العجز مدّ، وفي الاستبصار[8] مدّ، وهو جيّد.
[1] النهاية: 159 ; والمبسوط: 1 / 258 . [2] جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: 3 / 56 . [3] كالحلّي في السرائر: 1 / 400 . [4] المقنعة: 351 . [5] التهذيب: 4 / 237 . [6] النهاية: 159 . [7] المبسوط: 1 / 258. [8] الاستبصار: 2 /103 .