1759 . العاشر: المستحاضة يجب عليها الصوم كالطاهر، ويشترط في صحّة صومها الاغتسال إن وجب عليها، وإلاّ فلا، فلو أخلّت بالغسل[1] وجب القضاء.
القسم الرابع: في الصوم المحظور
1760 . الحادي عشر: يحرم صوم العيدين إجماعاً، واستثنى الشيخ[2] القاتل في الأشهر الحرم، فانّه يصوم شهرين متتابعين وإن دخل فيهما العيدان[3] وأيّام التشريق، وليس بمعتمد، وكذا البحث في أيّام التشريق لمن كان بمنى.
وصوم الوصال حرام، واختلف فيه، ففي النهاية[4] والمبسوط [5] هو أن يجعل عشاءه سحوره، وفي الاقتصاد:[6]صوم يومين من غير فطر، ولو أمسك عن الطعام لا بنيّة الصيام بل بنيّة الإفطار لم يكن محرّما.
وصوم الدهر حرام، إذا دخل فيه العيدان وأيّام التشريق لمن كان بمنى، ولو أفطر هذه الخمسة لم يكره الباقي.