responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 506

1754 . الخامس: صوم كفّارة اليمين وباقي الكفّارات واجب، وصوم الاعتكاف المنذور[1] واجب، واليوم الثالث منه على خلاف[2]، وصوم كفّارة من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس عامداً، ولم يجد الجزور، وقدره ثمانية عشر يوماً، وصوم ما يجب بالنذر واليمين والعهد واجب، فهذه أقسام الصوم الواجب.

القسم الثاني: في الصوم المندوب

1755 . السادس: الصوم المندوب على أقسام كثيرة، والمتأكّد قد ذكرناه من جملته: أوّل خميس في العشر الأوّل، وأوّل أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الأخير، وفي رواية[3] انّه في الشهر الأوّل كذلك، وفي الثاني خميس بين أربعاءين.

ويجوز تأخيرها من الصيف إلى الشتاء للخفّة، وإذا أخّرها إلى الشتاء، جاز صومها متوالية ومتفرّقة، ولو عجز عن صيامها، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ استحباباً.

1756 . السابع: يستحبّ صوم الأيّام الأربعة في السنة : يوم مبعث النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، ومولده (صلى الله عليه وآله وسلم)، ودحو الأرض، والغدير[4]. والتاسع والعشرين من ذي القعدة،


[1] في «ب»: «المندوب» بدل «المنذور» والصحيح ما في المتن .
[2] لاحظ المختلف: 3 / 581 .
[3] لاحظ الوسائل: 7 / 313، الباب 8 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 2 .
[4] علّل المصنف (قدس سره) صوم هذه الأيام الأربعة بانّها أيّام شريفة انعم الله تعالى بأعظم البركات، فاستحبّ شكره بالصوم فيها، ونقل الأحاديث الواردة في ذلك. لاحظ التذكرة: 6 / 190 و 191.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست