responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 505

المقصد السابع: في بقيّة أقسام الصوم

وهو أقسام

القسم الأوّل: في الواجب منه

وفيه[1] أحد عشر بحثاً:

1750 . الأوّل: صوم كفّارة قتل الخطاء واجب بعد العجز عن العتق، وهو شهران متتابعان، وكذا صوم كفّارة الظهار.

1751 . الثاني: صوم كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان واجب، وهو شهران متتابعان، لكن وجوبه على التخيير بينه وبين الإطعام والعتق.

1752 . الثالث: صوم كفّارة قتل العمد، وهو شهران متتابعان، واجب مع الصدقة والعتق.

1753 . الرابع: صوم بدل الهدي للمتمتّع إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه واجب، وهو عشرة أيام، ثلاثة متتابعة في الحجّ، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يجب فيها التتابع.


[1] أي في المقصد السابع .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست