1750 . الأوّل: صوم كفّارة قتل الخطاء واجب بعد العجز عن العتق، وهو شهران متتابعان، وكذا صوم كفّارة الظهار.
1751 . الثاني: صوم كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان واجب، وهو شهران متتابعان، لكن وجوبه على التخيير بينه وبين الإطعام والعتق.
1752 . الثالث: صوم كفّارة قتل العمد، وهو شهران متتابعان، واجب مع الصدقة والعتق.
1753 . الرابع: صوم بدل الهدي للمتمتّع إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه واجب، وهو عشرة أيام، ثلاثة متتابعة في الحجّ، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يجب فيها التتابع.