1542 . الثامن: يجب أن يتولّى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحقّ النيابة، كما يتولّى أداء ما يجب على الغائب.
1543 . التاسع: إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه، حلّ ما فضل عن القطيعة، ووجب عليه الوفاء.