responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 444

بعضه، ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه.

قال ابن إدريس: المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان ممّا فيه حقوقهم(عليهم السلام)، ويتّجر في ذلك، قال: ولا يتوهّم متوهّم أنّه إذا ربح في ذلك المتجر شيئاً لا يخرج منه الخمس[1].

1540 . السادس: كما يسوغ للإمام أن يحلّ في زمانه، فكذلك يسوغ له أن يحلّ بعده، ومَنْع ابن الجنيد[2] ضعيف.

1541 . السابع: اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام.

فاسقطه قوم.

ومنهم من أوجب دفنه.

ومنهم من يرى صلة الذرّية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب.

ومنهم من يرى عزله، فإن خشي من الموت وصّى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الإمام إن أدركه، وإلاّ وصّى به كذلك إلى أن يظهر.

ومنهم من يرى صرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضاً، لأنّ عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وهو حكم يجب مع الحضور والغيبة[3] وهو أقوى.


[1] السرائر: 1 / 498 .
[2] حكى عنه المحقّق في المعتبر: 2 / 637 .
[3] الأقوال في المسألة كثيرة وقد أنهاها صاحب الحدائق إلى أربعة عشر قولاً، ومن أراد الإطلاع على وجه البسط والتفصيل والتصريح بأسامي قائليها فليرجع إلى الحدائق: 12 / 437، ولاحظ الأقوال في المقنعة: 285، والمختلف: 3 / 347.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست