responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 388

1314 . العشرون: لو دفع ألفاً قراضاً على النصف، فربح ألفاً، ضممنا حصّة المالك إلى رأس المال وتثبت الزكاة فيه، وفي حصّة العامل أيضاً، إذا اتفق رأس المال والزيادة في الحول.

ولو اختلفا أخذنا زكاة رأس المال مع حوله، وإذا حال الحول على الزيادة أُخذت الزكاة من حصّته، والباقي على العامل.

وتردّد الشيخ(رحمه الله) في تعجيل إخراج حصّة العامل لحصول الملك له بظهور الربح، ـ ويملك الفقراء حصّتهم منه بظهوره ـ وبين تأخيره إلى القسمة لكونه وقاية[1] وهو عندي أقرب، ولهذا لا يختص بربحه، فأنّه لو كان رأس المال عشرة فربح عشرين، ثمّ ثلاثين، كانت الخمسون بينهما، ولو استقرّ ملكه للربح لكان للعامل ثلاثون.

1315 . الحادي والعشرون: لو نوى بنصاب التجارة القنية تعيّن البناء على ما تقدّم من الحول لزكاة المال.

1316 . الثاني والعشرون: لو اشترى سلعة بدراهم، فحال عليها الحول، وباعها بالدنانير، قوّمت السلعة دراهم، ولو باعها قبل الحول بدنانير، ثمّ حال الحول، قوّمت الدنانير دراهم.

1317 . الثالث والعشرون: لو نتج مال التجارة، كان النتاج مال التجارة، ويجزيه نقصان الولادة في نصاب التجارة، وليس حوله حول الأصل على ما تقدّم.


[1] المبسوط: 1 / 224 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست