responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 389

المطلب الثاني: في بقيّة ما يستحبّ فيه الزكاة

وفيه ثمانية مباحث:

1318 . الأوّل: يستحبّ الزكاة في الخيل بشروط أربعة:

1319 الأوّل: الملك التام، فلا يستحبّ في المستعار، والمستأجر، ولا المغصوب، ولا الضال.

1320 الثاني: السوم، فلا زكاة في المعلوفة.

1321 الثالث: الحول .

1322 الرابع: الأُنوثة، فلا زكاة في الذكور.

1323 . الثاني: يخرج عن كلّ عتيق في كلّ سنة ديناران، وعن كلّ برذون في كلّ عام دينار.

1324 . الثالث: يستحبّ الزكاة في كلّ ما يخرج من الأرض غير الغلاّت الأربع الّتي تجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن، والملك، والنصاب، كالأرز، والعدس، والذرة، وأشباهها.

1325 . الرابع: النصاب هنا كما هو في الغلاّت الأربع خمسة أوسق.

1326 . الخامس: القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحاً أو شبهه، ونصف العشر إن كان قد سقي بالدوالي والنواضح وأشباهها، ولو اجتمعا فكالغلاّت.

1327 . السادس: لا يستحبّ الزكاة في الخضر، كالبقول والبطيخ، وأشباهه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست