responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 331

وعسفان وبطن النخل، ثمّ قال: ولا يجوز صلاة الخوف في طلب العدوّ، لأنّه ليس هناك خوف[1].

وفي الجميع نظر، إلاّ ان يريد به القصر.

قال: والقتال المحرّم لا يجوز فيه صلاة الخوف، فإن خالفوا وصلّوا صحّت صلاتهم، لعدم إخلالهم بشيء من الأركان، بل صاروا منفردين، وهو غير مُبطل[2] وهو يعطي انّه لم يرد به ماذكرنا.

1123 . السادس عشر: صلاة شدّة الخوف تسمّى صلاة المطاردة والمسايفة، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة، فيصلّي على حسب إمكانه ماشياً وراكباً، ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام إن تمكّن.

ولو لم يتمكّن من النزول صلّى راكباً، وسجد على قربوس سرجه، وإن لم يتمكّن أومأ ويجعل إيماء السجود أخفض.

ولو خاف صلّى بالتسبيح من غير ركوع ولا سجود، يقول عوض كلّ ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر.

ويجب فيه النيّة وتكبيرة الافتتاح، والأقرب وجوب التشهّد، ولا يجوز أن يؤخرّها حتى يخرج الوقت، ويجوز إلى آخره.

1124 . السابع عشر: لو صلّى مؤمياً فأمن أتمّ صلاة آمن وبالعكس، واشترط الشيخ(رحمه الله) عدم استدبار القبلة[3] وفيه إشكال.

ولو رأى سواداً فظنّه عدوّاً فصلّى مؤمياً، أو شاهد عدوّاً فصلّى بالإيماء، ثمّ بان كذب ظنّه أو حصول حائل، لم يعد.


[1] المبسوط: 1 / 167 .
[2] المبسوط: 1 / 168.
[3] المبسوط: 1 / 166 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست