1125 . الثامن عشر: الفارّ من الزحف يعيد ما صلاّه بالإيماء مع عدم تسويغ الفرار، إن تمكّن من استيفاء الأفعال حال عدم الفرار، ولا إعادة مع تسويغه، وكذا العاصي بقتالهِ يعيد ما صلاّه مؤمياً.
1126 . التاسع عشر: لو خاف من سيل أو سبع، جاز أن يصلّي صلاة شدة الخوف قصراً، أمّا الموتحل والغريق فيصلّيان على قدر إمكانهما، ويؤميان للركوع والسجود، ولا يقصّران إلاّ في سفر أو خوف.
1127 . العشرون: لبس الحرير محرّم على الرجال، ويجوز في حال الحرب.
قال الشيخ: ولا يجوز فرشه ولا التدثّر به ولا الاتّكاء عليه، قال: وكذا الحكم في الستور المعلّقة، ويجوز لو كان ذيلاً أو جيباً أو كفّاً[1] أو تكّة أو جورباً أو قلنسوة.
ولبس الذهب محرّم على الرجال، سواء كان خاتماً أو طرازاً، وعلى كلّ حال، ولو كان مموّهاً أو مجرى فيه وقد اندرس وبقى أثره، لم يكن به بأس[2].
1128 . الحادي والعشرون: لو فاتته صلاة الخوف، قضاها صلاة أمن في الكيفيّة، أمّا العدد فإن كان مسافراً قضاها قصراً، وإن كان في الحضر فالأقرب التمام، ولو قضى (صلاة أمن)[3] حالة الخوف، صلاّها كما فاتته في العدد ويجوز أن يأتي بالكيفيّة على هيئة صلاة الخوف.
[1] قال المصنّف في المنتهى: 4 / 237: والمراد بالكفّ ما يوضع في رؤوس الأكمام وأطراف الذيل وحول الزيق. [2] المبسوط: 1 / 168 . [3] ما بين القوسين موجود في «أ» .