responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 312

والصحراء، ولا تجب في المسجد وإن كان قريباً.

وفعل الصلاة فيما كثر فيه الجماعة من المساجد أفضل، ولو كان إلى جاره مسجد لا تنعقد الجماعة فيه إلاّ بحضوره، ففعلها فيه أولى.

ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد، غير أنّهم لا يؤذّنون ولا يقيمون إلاّ إذا انفضت الصفوف، فيجوز الأذان والإقامة. وقال الشيخ(رحمه الله): يكره التكرار[1].

1067 .الثالث: يدرك الجماعة من أدرك الإمام راكعاً، ولو شكّ هل كان الإمام رافعاً أو راكعاً، فالأحوط فوات تلك الركعة.

1068 .الرابع: لا تصحّ الجماعة لمن بينه وبين الإمام حائل يمنع المشاهدة غير الصفوف[2] إلاّ في المرأة، ولو وقف الإمام في محراب داخل، فصلاة من يقابله ماضية، دون صلاة من إلى جانبه إذا لم يشاهدوه.

ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصفّ الأوّل، لأنّهم يشاهدون من يشاهده، ولو كان منهم وراء المخرم[3] صحت جماعته، إذا شاهد الإمام أو الصف، ولو كان الحائط قصيراً يمنع من المشاهدة حالة الجلوس خاصّة، فالوجه الجواز.

ولو كان له دار فصلّى فيها جماعة مع مشاهدة من في المسجد صحّت صلاته، وكذا لو اتّصلت الصفوف من داخل المسجد إلى خارجه ثمّ إليه، وإلاّ فلا.


[1] المبسوط: 1 / 152 .
[2] كذا في «ب»، ولكن في «أ»: عن الصفوف .
[3] ما يمنع من الاستطراق دون المشاهدة كالشبابيك.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست