responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 311

الفصل الثالث: في الجماعة ـ ومطالبه ثلاثة ـ

المطلب الأوّل: في أحكام الجماعة

وفيه أربعة عشر بحثاً:

1065 .الأوّل: الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها، استحباباً مؤكداً، وتجب في الجمعة والعيدين مع الشرائط، ولا تجوز في النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع الندبية، وفضلها متّفق عليه.

قال تعالى: ((واركَعُوا مَعَ الرّاكِعِين))[1].

وقال (عليه السلام)لقوم:

«لتحضرنّ المسجد أو لأحرقنّ عليكم منازلكم»[2]

وقال (عليه السلام): «من صلّى صلوات الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير»[3].

والصلاة في جماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين صلاة[4].

1066 .الثاني: الجماعة تنعقد باثنين فصاعداً. ويجوز فعلها في البيت


[1] البقرة: 43 .
[2] الوسائل: 5 / 376، الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
[3] الوسائل: 5 / 372، الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6 .
[4] الوسائل: 5 / 371، الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست