1065 .الأوّل: الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها، استحباباً مؤكداً، وتجب في الجمعة والعيدين مع الشرائط، ولا تجوز في النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع الندبية، وفضلها متّفق عليه.
وقال (عليه السلام): «من صلّى صلوات الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير»[3].
والصلاة في جماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين صلاة[4].
1066 .الثاني: الجماعة تنعقد باثنين فصاعداً. ويجوز فعلها في البيت
[1] البقرة: 43 . [2] الوسائل: 5 / 376، الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4. [3] الوسائل: 5 / 372، الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6 . [4] الوسائل: 5 / 371، الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة.