الإمام أو بعدها، أعاد، وهل يشترط في صحّة ظهره فعلها بعد فراغ الإمام من الجمعة، أو فعلها في وقت يعلم أنّه لو سعى فاتته الجمعة؟ فيه إشكال. أمّا من لا يجب عليه الجمعة فانّه يجوز له فعل الظهر قبل صلاة الإمام إجماعاً. ولا يكره لهؤلاءِ الاجتماع في الظهر.
977 . الثامن والعشرون: يحرم السفر بعد زوال الشمس على من يجب عليه الجمعة قبل فعلها، إلاّ لضرورة، ويكره بعد الفجر، ويباح قبله.
978 . التاسع والعشرون: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة، وإذا صلّى الجمعة أقام للعصر وصلاّها بغير أذان، ولو صلّى الظهر لفوات أحد شرائط الجمعة بأذان وإقامة إمّا منفرداً أو مجتمعاً ففي سقوط أذان العصر قولان.
979 . الثلاثون: إذا كان الإمام ممّن[1] لا يقتدى به، قدم المأموم صلاته على صلاة الإمام، ولو لم يتمكّن صلّى معه، فإذا سلّم الإمام قام فأتمّ ظهره.
980 . الواحد والثلاثون: لو ضاق الوقت عن الخطبتين سقطت الجمعة، ولو أدرك خطبتين خفيفتين وركعتين وجبت الجمعة، ولو أدركهما خفيفتين وركعة فظاهر كلامه في المبسوط: انّه يصلّي الظهر[2] ولو قيل: بإدراك الجمعة كان وجهاً، ولو خطب وصلّى، وشك هل كان الوقت باقياً أو خارجاً، صحت صلاته.
981 . الثاني والثلاثون: يستحبّ الإكثار من الصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)يوم الجمعة. وروي ألف مرة وفي غيره مائة مرة[3]، والإكثار من العمل الصالح،
[1] في «أ»: مَنْ . [2] المبسوط: 1 / 147 . [3] لاحظ الوسائل: 5 / 71، الباب 43 من أبواب صلاة الجمعة .