responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 280

974 . الخامس والعشرون: لو لم يتمكّن من متابعته في الركوع والسجود[1] في الركعتين معاً، فلا جمعة له، ولو زوحم في ركوع الأُولى وسجودها، حتّى قام الإمام إلى الثانية، فهل له أن يركع ويسجد ثمّ يقوم إلى الثانية؟ فيه نظر، أقربه الجواز.

ولو زوحم عن سجود الأُولى فاشتغل بقضائه، فلمّا فرغ وجد الإمام رافعاً من ركوع الثانية فقد لحق الجمعة[2]والأقرب انّه يصبر حتّى يفرغ الإمام، ثم يأتي بالثانية، ولو لم يتمكّن من السجود واللحاق به وصبر ليتابعه في الثانية، فلم يتمكّن من السجود معه حتّى قعد للتشهد، فالأقرب فوات الجمعة و يستقبل الظهر.

ولو زوحم عن ركوع الأُولى لا يسجد مع الإمام، بل يصبر حتّى يركع الثانية ويتابعه ويدرك الجمعة بعد قضاء الثانية.

975 . السادس والعشرون: لو أحدث الإمام استخلف، سواء فرغ من الخطبة وشرع في الصلاة أو لا، والأفضل استخلاف من سمع الخطبة، ولو مات الإمام أو أُغمى عليه، أو أحدث ولم يستخلف، استخلف المأمومون غيره ليتمّ بهم، ولو لم يستخلفوا ونوى الجميع الانفراد، ففي بطلان الجمعة نظر، والأقرب جواز استخلاف من فاتته الجمعة ويصلّي هو الظهر.

976 . السابع والعشرون: يستحبّ لمن يصلّي الظهر إيقاعها في المسجد الأعظم. ولو صلّى الظهر من وجبت عليه الجمعة، وشك هل صلّى قبل صلاة


[1] في «ب»: ولا السجود .
[2] في «ب»: فقد الحق الجمعة .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست