responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 246

845 . الحادي والعشرون: لا يجوز القران بين سورتين غير الحمد في ركعة[1] من الفرائض، وهل هو مبطل؟ للشيخ قولان.[2] ويجوز في النافلة، بل يستحبّ في مواضع منها.

846 . الثاني والعشرون: قال علماؤنا: «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة وكذا «الفيل» و «الإيلاف»، فلو قرأ إحداهما بعد الحمد في الفرائض وجب أن يقرأ الأُخرى، ويجب البسملة بينهما على الأقوى.

847 . الثالث والعشرون: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من العزائم، ويجوز في النوافل، وكذا يحرم أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته.

848 . الرابع والعشرون: يجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وأُولتي المغرب والعشاء، ويجب الإخفات في الظهرين والثالثة والرابعة في الحمد من العشاءين، وللسيد هنا خلاف[3].

849 . الخامس والعشرون: أقلّ الجهر[4] أن يسمعه القريب الصحيح السمع، وأقلّ الإخفات أن يسمع نفسه.

850 . السادس والعشرون: يسقط الجهر من المرأة إجماعاً.

851 . السابع والعشرون: حكم القضاء حكم الأداء في ذلك، سواء فعل


[1] هذا ما أثبتناه، ولكن في «أ»: «في الركعة» و في «ب»: «في الركعة الأُولى».
[2] قال في المبسوط: 1 / 107: إن قرأ بعض السورة أو قرن ما بين السورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة. وقال في النهاية: 75: لا يجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد في الفرائض، فمن فعل ذلك متعمداً كانت صلاته فاسدة.
[3] لاحظ قول السيد المرتضى في المعتبر: 1 / 176، والمختلف: 2 / 153 .
[4] في «ب»: وحدّ الجهر.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست