852 . الثامن والعشرون: لو أخلّ بالجهر أو الإخفات في موضعه عمداً عالماً بطلت صلاته، ولو كان جاهلاً أو ناسياً لم تبطل، ولو ذكر في أثناء القراءة الترك انتقل إلى ما يجب عليه، ولا يستأنف القراءة.
853 . التاسع والعشرون: يستحبّ للإِمام أن يُسمع من خلفه القراءة في الجهريّة ما لم يفرط.
854 . الثلاثون: إِنّما يجب الجهر في القراءة خاصّة دون غيرها من أذكار الصلاة، نعم يستحبّ للإِمام الجهر بالتشهد.
855 . الواحد والثلاثون: يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر، ويستحبّ في مواضع الإخفات، ويجوز الإِسرار بها مع التقيّة، وإن وجب الجهر.
856 . الثاني والثلاثون: يستحبّ المخافتة [1] في نوافل النهار، والجهر في نوافل الليل.
857 . الثالث والثلاثون: يستحبّ للمصلّي السكوت بعد قراءة الحمد وبعد السورة.
858 . الرابع والثلاثون: يستحبّ ترتيل القراءة والوقوف في مواضعه، ويجب عليه النطق بالحروف، بحيث لا يخفي بعضها في بعض.
859 . الخامس والثلاثون: المعوّذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما في الفرائض.
860 . السادس والثلاثون: يستحبّ قصار المفصل في الظهرين والمغرب،