responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 213

694 . التاسع: لا تكره الصلاة في مرابض الغنم، وقال أبو الصلاح: لا يجوز[1].

695 . العاشر: تكره الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير، سواء كانت وحشية أو إنسيةً، وقول أبي الصلاح: لا يجوز ضعيفٌ[2].

696 . الحادي عشر: تكره الصلاة في بيت فيه كلب.

697 . الثاني عشر: تكره الصلاة في بيوت الغائط وإليها، وفي المزابل، وفي بيت يبال فيه، ولا بأس بالصلاة على سطحه[3].

698 . الثالث عشر: تكره الصلاة في بيوت المجوس، ولو اضطرّ رشّه بالماء استحباباً، وصلّى فيه، وكذا تكره في بيوت الخمور والمسكرات.

699 . الرابع عشر: لا بأس بالصلاة في بيوت اليهود والنصارى، وفي بِيَعهم وكنائسهم.

700 . الخامس عشر: تكره الصلاة في بيوت النيران، وحرّمه أبو الصلاح[4].

701 . السادس عشر: تكره الصلاة في جوادّ الطرق، ولا بأس بالظواهر الّتي بينها.

ولا فرق في الكراهية بين ما كثر استطراقه وما قلّ، ولا بين أن يكون فيها سالك وقت الصلاة أو لم يكن.


1و2. الكافي في الفقه: 141 .
[2] قوله: «ضعيف» خبر لقوله: «وقول أبي الصلاح...» .
[3] في «ب»: على سطحهما.
[4] الكافي في الفقه: 141 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست