690 . الخامس: تكره الصلاة في المقابر، سواء تكرّر الدفن في القبر أو لا. ونقل الشيخ[1] عن بعض علمائنا البطلان[2]. ولو جعل بينه وبين القبر حائلاً، أو تباعد عنه بمقدار عشرة أذرع، زالت الكراهية والمنع، ولو نقل الميّت من قبر جازت الصلاة عليه.
691 . السادس: يكره السجود على القبر، وأن يصلّى إليه. ومنع ابن بابويه منهما.[3]
قال الشيخ(رحمه الله): رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة(عليهم السلام)[4] والأصل الكراهية.
692 . السابع: تكره الصلاة في معاطن الإبل، وهي: مَبارِكها حول الماء لتشرب منه عللاً بعد نهل، قاله صاحب الصحاح[5]، والفقهاء قالوا: هي المبارك مطلقاً، ومنع أبو الصلاح الجواز[6]. ولو صلّى فيها صحّت عندنا، وتشكّك فيه أبو الصلاح[7]. ولا تزول الكراهية بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة.
693 . الثامن: لو صلّى إلى المعطن لم يكن مكروهاً، وكذا لو صلّى في مكان مرتفع تحته معطن.
[1] الخلاف: 1 / 496، المسألة 237 من كتاب الصلاة. [2] ذهب إليه سلاّر في المراسم: 65 . [3] الفقيه: 1 / 156 . [4] النهاية: 99، والتهذيب: 2 / 228، والمبسوط: 1 / 85 . [5] الصحاح: 6 / 2165 (مادة عطن) وقال المصنف في المنتهى: 4 / 321 ; العلل: الشرب الثاني، والنّهل: الشرب الأوّل . [6] الكافي في الفقه: 141 . [7] الكافي في الفقه: 141 .