641 . السادس عشر: تكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، ولو غيّر الصورة زالت الكراهية، ولو كان في قبلته وسادة ذات تمثال حوّلها، ويجوز أن يصلّي على بساط فيه تماثيل.
ولو كانت معه دراهم، عليها تماثيل، سترها عن نظره، وتكره في خاتم عليه صورة، وفي خلخال للمرأة مصوّت، ولو كان أصمّ لم يكره لها.
642 . السابع عشر: تكره الصلاة في اللّثام للرجل إذا لم يمنع سماع القراءة، ولو منع حرم، ولو كان اللثام على جبهته، وجب كشفه عند السجود، ويكره النقاب للمرأة.
643 . الثامن عشر: قال الشيخان [1] وعلم الهدى [2]: يكره للرجل أن يصلّي وعليه قباء مشدود، إلاّ في الحرب، ولا يتمكن من حلّه.
قال في التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناها من الشيوخ مذاكرةً ولم أجد به خبراً مسنداً[3].
644 . التاسع عشر: يجوز أن يصلّي ومعه فأرة المسك، وكذا يجوز وعليه البُرطُلة[4].
645 . العشرون: يجوز للرجل والمرأة أن يصلّيا مختضبين، أو عليهما خرقة الخضاب مع طهارتها، والأولى نزع الخرقة، وأن يصلّي بارز اليد.
[1] المقنعة: 152، والمبسوط: 1 / 83 . [2] نقل عنه المحقق في المعتبر: 2 / 99 . [3] التهذيب: 2 / 232، ذيل الحديث 913، ولاحظ الوسائل: 3 / 314، الباب 41 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 1. [4] في مجمع البحرين: البُرْطُلة بالضم: قلنسوة، وربّما تشدّد.