responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 201

وكذا يجوز للرجل أن يصلّي ويداه تحت ثيابه، وإن أخرجهما كان أولى.

646 . الحادي والعشرون: تجوز الصلاة في ثياب القطن والكتّان وجميع ما تنبته الأرض، من حشيش مملوك أو في حكمه مع الخلوّ من النجاسة إجماعاً.

647 . الثاني والعشرون: يجوز أن يصلّي وفي كمّه طائر يخاف فوته، أو في فيه خرزٌ أو لؤلؤ إذا لم يمنع القراءة، ولو منع حرم.

648 . الثالث والعشرون: قال الشيخ: لا يجوز أن يصلّي الرجل وهو معقوص الشعر، ولو فعل بطلت[1] ويجوز للمرأة، وعندي فيه نظر، أقربه الكراهية.

قال في الصحاح: عقص الشعر: ضفره ولَيُّهُ على الرأس كالكبّة[2]. وقيل: جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة، وعلى هذا إن منع من السجود فالحقّ ما قاله الشيخ، وإلاّ فلا.

649 . الرابع والعشرون: يجوز أن يصلّي وعلى ثوبه شيء من شعره أو ظفره إذا لم ينفضهما لأنّهما طاهران.


[1] الخلاف: 1 / 510، المسألة 255 من كتاب الصلاة .
[2] لاحظ الصحاح مادة «عقص» وليس في المصدر لفظة «كالكبّة».
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست