وكذا يجوز للرجل أن يصلّي ويداه تحت ثيابه، وإن أخرجهما كان أولى.
646 . الحادي والعشرون: تجوز الصلاة في ثياب القطن والكتّان وجميع ما تنبته الأرض، من حشيش مملوك أو في حكمه مع الخلوّ من النجاسة إجماعاً.
647 . الثاني والعشرون: يجوز أن يصلّي وفي كمّه طائر يخاف فوته، أو في فيه خرزٌ أو لؤلؤ إذا لم يمنع القراءة، ولو منع حرم.
648 . الثالث والعشرون: قال الشيخ: لا يجوز أن يصلّي الرجل وهو معقوص الشعر، ولو فعل بطلت[1] ويجوز للمرأة، وعندي فيه نظر، أقربه الكراهية.
قال في الصحاح: عقص الشعر: ضفره ولَيُّهُ على الرأس كالكبّة[2]. وقيل: جعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة، وعلى هذا إن منع من السجود فالحقّ ما قاله الشيخ، وإلاّ فلا.
649 . الرابع والعشرون: يجوز أن يصلّي وعلى ثوبه شيء من شعره أو ظفره إذا لم ينفضهما لأنّهما طاهران.
[1] الخلاف: 1 / 510، المسألة 255 من كتاب الصلاة . [2] لاحظ الصحاح مادة «عقص» وليس في المصدر لفظة «كالكبّة».