responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 190

599 . العاشر: لو اتّفق الإمام والمأمومون في الجهة بالاجتهاد، ثم عرض ظنّ الفساد، استدار، فإن غلب ظنّ المأمومين عليه تابعوه، وإلاّ أتمّوا منفردين. ولو اختلفوا رجع كلٌّ إلى ظنّه.

600 . الحادي عشر: المقلّد يرجع إلى أوثق المجتهدين عدالةً ومعرفةً، ولو رجع إلى المفضول مع الشرائط، فالأقرب الصحّة، ولو تساويا تخيّر، ولا عبرة بظنّه إصابة المفضول.

601 . الثاني عشر: المجتهد مع العذر عن الاجتهاد بمرض وشبهه كالمقلّد.

602 . الثالث عشر: لو صلّى مقلّداً فأخبره مجتهد، فإن كان عن يقين رجع إلى قوله، وإلاّ إلى الأعدل، ومع التساوي استمر.

المطلب الثالث: فيما يستقبل له

وفيه عشرة مباحث:

603 . الأوّل: الاستقبال شرط في الفرائض أداءً وقضاءً مع المكنة، والأقرب انّ النافلة كذلك.

ويجب الاستقبال بالذبيحة، وبالأموات وقت الاحتضار، والتغسيل، والصلاة، والدفن.

ومع شدّة الخوف يسقط فرض الاستقبال، فإن تمكّن من الاستقبال بتكبيرة الإفتتاح وجب، وإلاّ فلا، أمّا طالب العدوّ مع الأمن فانّه يجب أن يستقبل.

604 . الثاني: لا تجوز الفريضة على الراحلة مع القدرة، وإن تمكّن

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست