ولو صلّى بقول بصير ثمّ أبصر في الأثناء، عمل على اجتهاده، فإن وافق، وإلاّ عدل إلى ما اجتهده، ولا يستأنف. ولو احتاج في الاجتهاد إلى فعل كثير، فالأقرب الاستمرار.
وأمّا لو كان مقلّداً ثمّ أبصر، فانّه يمضي في صلاته قطعاً .
ولو شرع مجتهداً في الصلاة باجتهاده فعمى، استمرّ على اجتهاده، ولو استدار انحرف، ولو اشتبه، ووجد المرشد اتمّ، وإن تطاول استأنف مع المرشد، وإلاّ إلى أربع جهات.
597 . الثامن: من وجب عليه الأربع للاشتباه، إذا غلب على ظنّه الجهة، فإن كان ما عليه الفعل استمرّ، وإلاّ انحرف إليها، قال في المبسوط[1]: ولو كان مستدبراً استأنف، والأقرب عندي الاستئناف، ما لم يكن بين المشرق والمغرب.
ولو أخبره المجتهد بالخطاء فتبيّن، استأنف ما لم يكن بين المشرق والمغرب.
598 . التاسع: لو اختلف اجتهاد رجلين عمل كلّ باجتهاده إذا كانا من أهل الاجتهاد، وهو العالم بأدلّة القبلة وإن جهل أحكام الشرع، ولا فرق بين أن يتساويا في العلم أو يتفاوتا مع تساويهما في شرائط الاجتهاد في القبلة، ولو ضاق وقت أحدهما عن الاجتهاد قلّد الآخر، وليس لأحدهما مع الاختلاف الائتمام بصاحبه.