responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 180

النظر الثالث: في أوقات المعذورين

ونعني بالعذر ما يسقط القضاء، كالجنون والصبي والحيض والكفر.

وله أحوال ثلاثة:

560 . الحالة الأُولى: أن يخلو عنها آخر الوقت بقدر الطهارة وأداء ركعة، كما لو طهرت الحائض قبل الغروب، فيلزمها العصر، ولو طهرت قبله بمقدار الطهارة وخمس ركعات، وجبت الظهر أيضاً، والأربع في مقابلة الظهر لا العصر على إشكال، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء.

وكذا لو طهرت قبل انتصاف الليل بمقدار الطهارة وركعة وجبت العشاء، ولو كان بمقدار خمس وجبت الفريضتان، ويكون مؤدّياً لكمال الفريضة على رأي، ولو اهمل حينئذ وجب القضاء، ولو قصر الوقت عن ركعة لم يجب.

561 . الحالة الثانية: أن يخلو أوّل الوقت، فإذا دخل الوقت ومضى مقدار الطهارة وما يتّسع للصلاة بكمالها، وجبت الصلاة. ولو حصل العذر وجب القضاء عند زواله. ولو لم يتّسع لكمال الفريضة لم يجب القضاء.

562 . الحالة الثالثة: أن يعمّ العذر جميع الوقت فتسقط الصلاة أداءً وقضاءً.

النظر الرابع: في الأوقات المكروهة للنوافل

يكره ابتداء النوافل في خمسة أوقات:

ثلاثة منها للوقت: عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها نصف النهار

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست