responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 181

إلاّ يوم الجمعة. واثنان للفعل: بعد الصبح، وبعد العصر، إلاّ النوافل المرتبة، وماله سبب، كصلاة الزّيارة، والتحية[1]والإحرام والطواف، أمّا قضاء النوافل في هذه الأوقات فليس بمكروه، وكره المفيد[2] قضاءها عند طلوع الشمس وغروبها خاصّة. أمّا الفرائض فلا تكره إجماعاً، وكذا المنذورة، سواء أطلق النذر أو قيّده، وكذا صلاة الجنائز.

ويستحب إعادة الصلاة الواجبة جماعةً لمن صلّى منفرداً، وإن كان في أوقات النهي، كالصبح والعصر والمغرب، ولا فرق بين مكّة وغيرها في الكراهيّة، ولا بين الصيف والشتاء، عملاً بالعموم.

النظر الخامس: في الأحكام

وفيه سبعة عشر بحثاً :

563 . الأوّل: الصلاة في أوّل الوقت أفضل، إلاّ للمتنفّل في الظهرين، وللمُجمع في الحرّ الشّديد، وللمفيض إلى المشعر في العشاءين، وللمستحاضة الكثيرة الدّم في الظهر والمغرب، وللمصلّي العشاء إلى أن يغيب الشفق المغربي، ولا إثم في تعجيل الصلاة الّتي يستحبّ تأخيرها.

564 . الثاني: لو أخّر عن أوّل الوقت[3] لم يأثم، وأجزأ ما يأتي به، ويكون مؤدّياً مع الاختيار. ويستقرّ الوجوب بمضيّ مقدار الطهارة والفريضة من الوقت،


[1] أي تحية المسجد .
[2] المقنعة: 23 .
[3] في «أ»: لو اخّر في أول الوقت.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست