responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 167

وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها، ولو تطهّر من آنية الذهب والفضة، فالأقرب صحّة طهارته، بخلاف ما لو توضّأ في الدار المغصوبة، وكذا لو جعل آنية الذهب أو الفضة مصبّاً لماء الطهارة.

537 . السابع والعشرون: تغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات، أُولاهنّ بالتراب، خلافاً لابن الجنيد في العدد[1]وللمفيد في الترتيب[2]. وإذا غسلت طهرت، ولم يجب تجفيفها.

ولو لم يجد التراب، قال الشيخ: اقتصر على الماء[3] والأقرب حينئذ الاكتفاء بالمرتين،[4] ولو وجد ما يشبهه كالاشنان والصابون أجزأ استعماله، وهل يجزي مع وجود التراب؟ إشكال.

ولو خيف فساد المحلّ باستعمال التراب، فهو كالفاقد، ولو غسله بالماء مع وجود التراب لم يجزه.

وهل يمزج التراب بالماء؟ قال ابن إدريس: نعم[5]، ولم يثبت. ولو تكرّر الولوغ اتّحد الغسل، تعدّد الكلب أو اتّحد، ولايغسل بالتراب إلاّ من الولوغ خاصّة، ويلحق بالكلب ما تبعه في الاسم، وجزم في المبسوط[6] والخلاف[7] على


[1] نقله عنه المحقق في المعتبر: 1 / 458 .
[2] المقنعة: 9 .
[3] المبسوط: 1 / 14 .
[4] في «أ»:«عدم الاكتفاء بالمرتين» والصحيح ما في المتن، قال في المنتهى: 3 / 337: «فوجب القول بطهارته بالغسل مرتين، وهو قويٌّ».
[5] السرائر: 1 / 91 .
[6] المبسوط: 1 / 15 .
[7] الخلاف: 1 / 186، المسألة 143 من كتاب الطهارة.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست