ولو حمل قارورة مضمومة فيها نجاسة، فقد تردّد الشيخ في الخلاف[1]، وأفتى في المبسوط بالبطلان[2].
ويكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر آدميّ، رجلاً أو امرأةً، ولا بأس بالحيوان الطاهر. ولو شرب خمراً، أو أكل ميتة فالأقوى وجوب القيء. ولو أدخل دماً تحت جلده، فنبت اللحم نزعه مع المكنة.
ولو كان وسطه مشدوداً بطرف حبل، وطرفه الآخر مشدوداً في نجاسة كالكلب، لم يبطل صلاته، سواء كان واقفاً على الحبل أو حاملاً له، وسواء كان الكلب كبيراً لايتحرك بحركته أو يتحرك، وكذا لو كان مشدوداً في سفينة فيها نجاسة، سواء كان الشد في النجس أو الطاهر.
ويجوز الصلاة في ثياب الصبيان، ويكره في ثياب شارب الخمر وغيره من المحرمات، ما لم يعلم إصابتها لها.
536 . السادس والعشرون: يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة إجماعاً، وكذا يحرم عندنا استعمالها في غير الأكل والشرب، ونصّ الشيخ على تحريم اتّخاذها[3] سواء الرجل أو المرأة في ذلك، أمّا المفضّض ففيه قولان، أقربهما الكراهيّة.
ويعزل الفم عن موضع الفضّة وجوباً; قاله الشيخ[4]، ويجوز اتخاذ الأواني من غير الجوهرين، وإن غلت أثمانها.