responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 74
ويجب أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله من مسلم وكافر ، حر وعبد ، صغير وكبير ، وإن كان متبرعا بالعيلولة . ويجب فيها النية ، وإيصالها إلى مستحق زكاة المال . والأفضل صرفهما إلى الإمام عليه السلام ، ومع غيبته إلى المأمون من فقهاء الامامية . ولا يعطى الفقير أقل من صاع ( 1 ) ، ولا حد لأكثره . ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران . ويستحب للفقير إخراجها . الباب الخامس ( في الخمس ) وهو واجب في غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات والصناعات والزراعات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، والحرام الممتزج من الحلال ولم يتميز . ويعتبر في المعادن والكنوز عشرون دينارا ، وفي الغوص دينار ، وفي أرباح التجارات والصناعات والزراعات الزيادة عن مؤنة السنة له ولعياله بقدر الاقتصاد فيجب في الزائد . ( 1 ) ثلاث كيلوات تقريبا .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست