responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 73
وتحل للهاشمي المندوبة ، ويجوز إعطاء مواليهم . ويجوز تخصيص واحد بها أجمع . والمستحب تقسيطها على الاصناف . وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول ، ولا حد للكثرة . الباب الرابع ( في زكاة الفطرة ) وهي واجبة على المكلف الحر الغني ، وهو مالك سنته ، في كل سنة ، عند هلال شوال ، وتتضيق عند صلاة العيد . ويجوز تقديمها في رمضان ، ولا تؤخر عن العيد إلا لعذر . ولو فاتت قضيت ، ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان . ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق . وقدرها : تسعة أرطال ( بالعراقي ) ( 1 ) ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط ( 2 ) ، ومن اللبن أربعة أرطال بالمدني . وأفضلها : التمر ، ثم الزبيب ، ثم ما يغلب على قوت السنة . ويجوز إخراج القيمة . ( 1 ) وبحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا ، وبالمثاقيل ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع . ( 2 ) لبن مجفف مقطع .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست