responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 26
الفصل الخامس في غسل الأموات : ومباحثه خمسة : الأول الاحتضار : يجب فيه استقبال الميت بالقبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها . ويستحب تلقينه الشهادتين ، والاقرار ( 1 ) بالأئمة عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، وقراءة القرآن ، وتغميض عينيه ، وإطباق فيه ، ومد يديه ، وإعلام المؤمنين ، وتعجيل أمره إلا مع الاشتباه ( 2 ) . ويكره أن يحضره جنب أو حائض ، أو يجعل على بطنه حديد . الثاني الغسل : ويجب تغسيله ثلاث مرات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء الكافور ، والثالثة القراح كغسل الجنابة . ولو خيف تناثر لحمه يمم . ويستحب وقوف الغاسل على يمينه ، وغمز بطنه ( 3 ) في الغسلتين ( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم . ( 2 ) في سائر النسخ هنا إضافة : فيرجع فيها إلى الامارات . ( 3 ) أي مسح بطنه حتى يخرج ما فيه من القذارات ، إلا أن يكون الميت امرأة حاملا فإنه لا يمسح على بطنها حذرا من الاسقاط .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست