responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 105
يتعين للصدقة إلا بالنذر ، ولا يعطي الجزار من الهدي الواجب . وأما الاضحية : فمستحبة يوم النحر ، وثلاثة بعده بمنى ، ويومان في غيرها ، ويجزي هدي التمتع عنها ، فلو فقدها تصدق بثمنها . ويكره التضحية بما يربيه ، وإعطاء الجزار الجلود ( 1 ) . الثالث : الحلق ، ويجب يوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصير بمنى ، والحلق أفضل ، ويتأكد للصرورة والملبد . ويتعين في المرأة التقصير . ولو رحل قبل الحلق أو التقصير رجع وفعل أحدهما ، فإن تعذر حلق أو قصر أين كان وجوبا وبعث شعره إلى منى ليدفن بها استحبابا . ومن ليس على رأسه شعر يمر الموسى عليه . ولا يزور البيت قبل التقصير ، فإن طاف قبله عمدا كفر بشاة ، ولا شئ على الناسي ، ويعيد طوافه . فإذا حلق أو قصر أحل مما عدا الطيب والنساء ، فإذا طاف طواف الزيارة حل الطيب ، ويحل النساء بطوافهن . الفصل الخامس في بقية المناسك : فإذا تحلل بمنى مضى ليومه أو غده إن كان متمتعا ، ويجوز للقارن والمفرد طول ذي الحجه إلى مكة لطواف الحج ، ويصلي ركعتيه ثم يسعى للحج ، ثم يطوف للنساء ، كل ذلك سبعا ، ثم يصلي ركعتيه ، ( 1 ) على وجه الاجرة .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست