responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 104
الواجب ، وأن يكون من النعم ثنيا ( 1 ) قد دخل في السادسة إن كان من البدن ، وفي الثانية إن كان من البقر والغنم ، ويجزي من الضأن الجزع لسنة ، تاما ( 2 ) غير مهزول بحيث لا يكون على كليتيهما شحم . ويستحب أن تكون سمينة قد عرف بها ( 3 ) ، أناثا من الابل والبقر ، وذكرنا من الضأن والمعز ، والدعاء عند الذبح ، وأن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه . ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة ، ولو فقده صام ثلاثة أيام متتابعة في الحج وسبعة إذا رجع ، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ولا يجوز تقديمها عليه ، فإن خرج ولم يصمها تعين الهدي في القابل بمنى . وأما هدي القران : فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحج ، وبمكة إن قرن بالعمرة . ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده ، وإذا هلك هدي القران لم يلزمه بدله إلا أن يكون مضمونا ، ولا ( 1 ) ( فلا يجزى من الابل إلا الثني ، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع أي لستة أشهر " . ( شرائع الاسلام ) ( 2 ) أي صحيحا ، فلا تجزي العوراء والعرجاء والكبيرة التي لا مخ لها ، ولا مكسورة القرن من الداخل ، ولا الخصي . ولا المريضة . ( 3 ) ( هي التي أحضرت عرفة عشية عرفة ) ( تذكرة الفقهاء ) .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست