responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 171
غيره، ولانه بقضاء الدين محسن " وما على المحسنين من سبيل ". (ثانيهما) المنع كذلك فلا تستوفي إلا باذن الحاكم بعد إقامة الحجة عنده، كما عن القاضي، والشيخ في (النهاية) للاصل، وموثق بريد ابن معاوية عن أبي عبد الله (ع): " قلت له: إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معى ذا قرابة له ففعل، وذكر الذي أوصى الي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومأة درهم وعنده رهنا بها حاما من فضة فلما هلك الرجل أنشاء الوصي يدعى أن له قبله أكرار حنطة؟ قال: إن أقام البينة، ولا فلا شئ له، قال قلت له: أيحل أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ: أكان ذلك له؟ قال: إن هذا ليس مثل هذا " [1]. (ثالثها) الجواز مع العجز عن الاثبات، كما عن الحلي في (السرائر) والمحقق في (الشرائع) وغيرهما من باب التقاص، لان العجز عن الاثبات بحكم امتناع العزيم في عدم وصول حقه إليه، إذ المناط فيه هو امتناع الاستيفاء الحاصل هنا، ولو مرحلة الظاهر، بخلاف مالو تمكن من الاثبات فانه بحكم العزيم الباذل الذي لا يجوز معه التقاص، اجماعا، ولا ينافيه: ما في الموثق: من نفي المماثلة بينه وبين التقاص، لكون السائل هو شريكه في الوصية، وسؤاله إنما هو تكليفه: من تمكين صاحبه من الاستيفاء بدون حجة، ولانه - حينئذ - محسن بقضاء الدين " وما على المحسنين من سبيل ". وهذا هو الاقوى بناء على ما هو الاقوى: من انتقال التركة إلى الوارث متعلقا بها حق الاستيفاء، كالرهن، ويكون الوارث هو المخير

[1] الوسائل: كتاب الوصايا، باب 93 من أحكامها، حديث [1].

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست