responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 269
فيبقى الباقي داخلا في العام، وعدم الاولوية في غيرهم من الارحام من السالبة بانتفاء الموضوع، لعدم الولاية لهم، لا لعدم الاولوية بينهم. (ففيه): ان نصوص ولاية الجد الشاملة بالاطلاقها للقريب والبعيد أخص مطلقا من عموم أولوية الارحام بعضهم ببعض في الولاية وغيرها، المستفاد من حذف المتعلق، فليكن مقدما عليه تقديما للخاص على العام أو المقيد على المطلق، مضافا إلى وجود المناط اشتراك الجد القريب مع الاب في البعيد أيضا معه من نحو: " الولد وما يملك لابيه " [1] وغيره. فإذا الاقوى ما عليه المشهور. فظهر من ذلك كله حكم المسألة بجملة صورها الثلاثة. الاولى: اشتراك الاجداد مطلقا مع الاب في الولاية على أطفاله، وهو المنسوب إلى الاشهر، بل المشهور. ويقابله القول بالترتيب في الاجداد

[1] في الوسائل، كتاب النكاح باب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث (5): " وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد أبي نصر عن أبي المغرا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني لذات يوم عند زياد بن عبد الله إذا جاء رجل يستعدي على أبيه، فقال: أصلح الله الامير، إن أبي زوج ابنتي بغير إذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطل. قال: ثم أقبل على، فقال ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لابيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو ماله لابيه ولايجوز نكاحه؟ قال: فأخذ بقولهم، وترك قولي ".

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست