responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 204
لكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل " وان شهادة الثنتين منهن بمنزلة شهادة رجل واحد [1] فتأمل. ولعل هذا القول هو الاقوى، لان الرضاع لا يمكن انكار كونه من الامور الخفية التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها غالبا " حسبما هو معتبر في التحريم، فلو لم تعتبر شهادتهن عليه لزم الوقوع كثيرا " في ورطة نكاح المحرمات مع غلبة إرضاع غير الامهات من المرضعات، فناسبت الحكمة قبول شهادتهن، وشمول أخبار قبولها له أيضا "، وان كان موردها ما لا يجوز نظر الرجال إليه كالعذرة وعيوب الفرج والحيض والنفاس، وحيث قلنا بقبول شهادتهن منفردات قلنا بقبول شهادتهن منضمات، فتقبل فيه شهادة رجل وامرأتين بالاولوية. ثم على تقدير قبول شهادتهن، فهل تقبل شهادتهن فرعا " على شهادتهن على الرضاع أولا؟ وجهان: ينشأن من قبول شهادتهن أصلا "، فتقبل شهادتهن فرعا " بالاولوية، ومن ان القبول في الاصل لتعسر اطلاع الرجال عليه، ولا كذلك في الفرع. وبذلك تمنع الاولوية وعلى تقدير تسليمها فهي ظنية لا تجدي. ] = قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للازواج، تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في انديتهم ".

[1] الوسائل، باب 16 من أبواب الشهادات في تفسير الحسن العسكري عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) في تفسير قوله تعالى: " ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى ": " إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت إحداهما الاخرى بها فاستقامتا: في أداء الشهادة عند الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن ".

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست