responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 203
ويطلعوا عليه [1] والرضاع منه، وخصوص مرسلة ابن بكير: " عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما " وجارية قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا، قال: لا تصدق إن لم يكن غيرها " [2] الظاهرة بعموم مفهوما على أنها تصدق مع وجود غيرها، الشامل باطلاقه ما لو كان الغير من النساء ولو لم نقبل شهادتها لم يكن وجه للتعليق على عدم وجود الغير معها مع كون الاجماع المتقدم موهونا " بفتوى حاكيه في شهادة (مبسوطه) المتأخر عن (خلافه) على ما قيل بالخلاف مؤيدا " باطلاق قبول قول المرأة والنسوة إذا كن مستورات في خبر ابن أبي يعفور [3] وبما روي عن الفقيه من أن نقص عقول النساء هو الموجب

[1] مضامين روايات كثيرة ذكرها الوسائل في كتاب الشهادات باب 24 ما تجوز شهادة النساء فيه. فمن ذلك: " عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الحارثي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: تجوز شهادة النساء فيما لايستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه.. " وغيرها مثلها كثير.
[2] في الوسائل: كتاب النكاح، باب 12 من ابواب ما يحرم بالرضاع حديث 3، الرواية هكذا: " وباسناده أي محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا.. ".
[3] في الوسائل، كتاب الشهادات باب 41 ما يعتبر في الشاهد من العدالة، حديث رقم (20)؟: " محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد قولوية عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الاودي عن موسى بن أكيل عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي جعفر (ع): =

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست