responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 101
بعنوانه المخصوص، والاخذ بالقدر المتيقن لا يكشف عن رأى المعصوم عليه، فلعل رأيه موافق لما يعمه، وعليه فيكون مباينا " لتلك الاخبار لا أخص منه، وهو واضح. بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها: الاول: الظاهر من كلام من خص الحرمان بالرباع، كالمفيد ومن تبعه: ارادة ما يعم الدار وغيرها من مطلق الابنية الشامل لبيوت الدواب والغنم ومحارز الغلة وعلف الدواب وغير ذلك من الخانات والدكاكين والحمامات والمسابك، بل كل بنية أعدت لاي مصلحة كانت، فتحرم من أرضها وترث من بنائها، في مقابل الارض الفارغة أو المشغولة بغير البناء: من زرع أو نخل أو شجر أو غير ذلك. قال جدنا في (الرياض): " الظاهر كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده: أنه لا فرق في الابنية والمساكن على القول باعتبارها بين ما يسكنه الزوج وغيره ولا بين الصالح للسكنى كالحمامات والارحية وغيرها، إذا صدق عليه اسم البناء " [1] وفي المختلف: " قال المفيد: ولا ترث الزوجة شيئا " مما يخلفه الزوج من الرباع وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات فيه، وهذا منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وعلى آله السلام، وعن الائمة عليهم السلام، من عترته عليهم السلام. والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع " [2] انتهى.

[1] ذكر ذلك في آخر المقصد الثاني في ميراث الازواج من كتاب المواريث، وأول العبارة هكذا: " وهنا فوائد مهمة يطول الكلام بذكرها جملة إلا أنا نذكر منها مالابد منه وهو أن الظاهر. "
[2] هذه العبارة ضمن: " مسألة قال الشيخ في النهاية: المرأة لا ترث من زوجها " في بحث ارث الزوجة من كتاب الفرائض وأحكامه.

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست