responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 262
ذلك موكول إلى محله وليس ذلك من الفضولي بشئ وان وقع التعبير في كلامهم بالتوقف على الاجازة. وبما ذكرنا من صحة الفضولي حيث ما تصح الوكالة مع الاصل المتقدم يتضح وجه جرى الفضولي في الايقاعات الا ما قام الدليل على عدمه فيه ان لم يقم اجماع على المنع عنه مطلقا " اللهم إلا أن تمنع الكلية المتقدمة وهي صحة الفضولي حيث ما تصح الوكالة، فلا يستكشف بصحة الوكالة صحة الفضولي، بل غايته بثبوت الوكالة يثبت الاكتفاء بالمباشرة الحكمية عن المباشرة الحقيقية بعد تنزيل الوكيل منزلة الموكل، فلا يقاس عليه مالا مباشرة فيه اصلا لا حقيقة ولا حكما " كالفضولى. وأما اجازة الاجازة فالظاهر الاكتفاء بها في الصحة لشمول ما دل على اللزوم بالاجازة لها لانها اجازة في الحقيقة ولو بالواسطة، وعلى الكشف يترتب الأثر من حين العقد لا من حين الاجازة الأولى، كما انه على النقل يترتب من حين الثانية. وأما الفسخ والاسقاط والابراء فقد يقال بنفوذ الاجازة فيها مع كونها من الايقاعات وان قلنا ببطلان الفضولي فيها مطلقا بناء على أن إجازة الفسخ فسخ واجازة الاسقاط أو الابراء اسقاط وابراء لعدم اعتبار الفاظ مخصوصة فيها. وتظهر الثمرة بين كونها فسخا أو اجازة للفسخ في النماء الحاصل بينهما على القول بكاشفية الاجازة، فانها من حين الفسخ على الاجازة ومن حين الاجازة على الفسخ فافهم. بقى الكلام في مسألة الاجازة والرد. والاول منهما يقع تارة في موضوع الاجازة، واخرى في حكمها وما يشترط في تأثيرها، فنقول: أما موضوعها فالظاهر ان الاجازة هي القول الدال على الرضا بالعقد أو ما بحكمه من الافعال الدالة عليه بحيث يصح بذلك استناد العقد إليه،


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست