responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 261
ولو باع قدر نصيبه ففى انصرافه إلى ما يملكه وجهان: أصحهما انصرافه إليه، وقد سبق، والفرق تأثير الاجازة في بيع الفضولي دون الوصية إلا على احتمال الدروس " انتهى. وعن (التذكرة) احتمال صحة الوصية بملك الغير إذا قيده بتملكه. قلت: الوصية عقد جائز، والاقوى جريان، الفضولي في العقود الجائزة التمليكية التي منها الوصية، فضلا عن العقود الاذنية التى يكفي اباحتها متى تحقق الاذن لعموم " اوفوا بالعقود " بناء على ارادة الوفاء بمقتضى العقد، ان لازما " فلازما " وان جائزا " فجائزا "، مضافا إلى اقتضاء الصحة بلحوق الاجازة في كل ما تصح فيه الوكالة لعدم اعتبار المباشرة للعقد بالفرض مع اصالة عدم وجوب اقترانه برضاء المالك فتأمل فما احتمله في (الدروس) من صحة الفضولي في الوصية هو الأظهر لما ذكرنا لا لما قبل من قيام الدليل على صحته في الوصية بما زاد على الثلث موقوفا على اجازة الوارث، لان ذلك في الحقيقة ليس من الفضولي الا على تقدير انتقال الموصى به إلى الوارث والنقل منه بالاجازة إلى الموصى له وليس كذلك بل يتلقى الموصى له المال من الموصي دون الوارث، بل هي منه إنشاء تمليك لملكه وان توقف التملك على الموت فلا تعليق في الانشاء بل هو منجز والتعليق في الاثر وان الاجازة من الوارث تنفيذ للتمليك بالوصية لا تمليك منه بالاجازة ولذا نفذت الوصية باجازته في حياة الموصى على الاشهر الاظهر وليس كما توهم من اسقاط ما لم يجب حتى يشكل لزومه، بل مرجعه في الحقيقة إلى رضاء الوارث بعدم الارث من المال المخصوص الموصى به، وتأثير ذلك بالرضا المذكور ثابت بدليله المخصص لعموم الارث في التركة، وتنقيح ستعرف وجه التأمل فيما بعد. (منه قدس سره)


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست