responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 133
عنده بخلاف الزكاة حيث قلنا بوجوبها على المالك والدفع اسقاط عنه فانه حينئذ بحكم رجوعه بالبعض الذي لا ينافي جواز رجوعه بالباقي. هذا ما تطرق إليه الخيال على تشتت البال بحسب ما تقتضيه القاعدة وعليك بالتأمل فيه فانه لا يخلو من الحاجة إليه والى مراجعة كلمات الاصحاب. الرابع - فيما لو مات المتعاطيان فينتقل كل من العينين إلى وارث من كانت بيده بالارث على الملكية والى وارث المالك بناء على الاباحة [1] وعليه

[1] تحرير الكلام في التنبيه المذكور هو انه لا اشكال في لزوم المعاطاة بموت المتعاطيين بناء على الملك فان جواز الرجوع الثابت في المعاطاة انما هو من قبيل الاحكام الثابتة لموضوعاتها التي لا تقبل الارث نظير جواز الرجوع بالهبة وليس من سنخ الحقوق التي تورث بحكم النبوي المشهور: " ما ترك الميت من حق فهو لوارثه " وكذا لو مات احدهما فليس لوارثه الرجوع بها بل ليس للحي منهما الرجوع إذ الظاهر أو المتيقن من الجواز في المعاطاة رجوع كل من المتعاطيين على صاحبه واخذ العين منه لا الاعم من ذلك والرجوع إلى وارثه. وبالجملة فكما ان الرجوع بالمعاطاة موضوعه الرجوع بنفس العين فلو تلفت ليس لكل منهما الرجوع على صاحبه بمثل التالف أو قيمته وتلزم المعاطاة بذلك، فكذا لو مات المتعاطيان أو احدهما ليس للوارث لهما أو الموجود منهما الرجوع بالمعاطاة الواقعة بين المورثين أو الواقعة بين احدهما ومورث الآخر وتلزم المعاطاة بذلك. هذا بناء على إفادتها الملك الجائز وأما بناء على افادتها الاباحة فالذي يظهر من سيدنا قدس سره تبعا لغيره بطلانها بالموت حيث يقول: فينتقل كل من العينين إلى وارث من كانت العين بيده بالارث على الملكية والى وارث المالك بناء على الاباحة انتهى. والوجه في ذلك جعلها على الاباحة من قبيل العقود الاذنية كالعارية مثلا التى قوامها مجرد الاذن في التصرف، فتبطل بموت كل من -

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست