responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 132
ان المنع عنه محكى عن الشيخ والشهيد في تعليقه على القواعد. وبالجملة فالجواز على القول بالاباحة مبنى اما على دخوله آناما في الملك أو على كفاية الاباحة المطلقة في التحليل وعلى التقديرين فتنعدم الثمرة حكما لا موضوعا. الثالث - في وجوب الخمس والزكاة وتعلقهما بالعين المأخوذة بالمعاطاة إذا اجتمع فيها شرط الوجوب فيتعلقان بها فيجب على الآخذ بناء على القول بالملكية وان كانت متزلزلة بناء على عدم شرطية استقراره في الوجوب ولا يجب على القول بالاباحة مع احتمال الفرق بين الخمس والزكاة فيجب الاول مطلقا ولو قلنا بان مفادها الاباحة المجردة لصدق الغنيمة عليه بالمعنى الاعم فيدخل في عموم الآية بناء على الاكتفاء فيه بمجرد صدق الفائدة التى هي اعم من الملكية بعد ان كانت الاباحة فيها مطلقة فتنعدم الثمرة فيه موضوعا لا حكما بخلاف الزكاة المشروط وجوبها بالملك اللهم الا ان يقال: بتعلق الزكاة بها على القولين ووجوبها على التقديرين غير أنه يجب على الآخذ إذا اجتمعت عنده شرائط الوجوب على القول بالملكية ويجب على المالك على القول بالاباحة وان سقط عنه بدفع الاخذ لها زكاة اللهم إلا ان يقال بعدم تمكن المالك غالبا من التصرف في ملكه المأخوذ منه بالمعاطاة اما لغيبة الآخذ أو لمجهوليته فلا يجب عليه لذلك ولا على الاخذ لعدم تملكه بالمعاطاة. وحينئذ فان قام اجماع على وجوب الزكاة على الآخذ فلا بد من الالتزام بدخوله آناما في ملكه. هذا وحيثما تعلق الخمس أو الزكاة بالعين المأخوذة بالمعاطاة، فغير بعيد تحقق اللزوم بذلك على القولين لكونه بحكم تلف بعض العين أو نقله فلا يجوز الرجوع بالباقي بناء على أن تلف البعض من الملزمات ايضا، مع احتمال دعوى اللزوم بذلك في الخمس فقط، لكونه بحكم تصرفه وتلفه


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست