responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 121
إلا أن تكيله أو تزنه إلا أن تولاه الذي قام عليه) (1) وصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام: (إنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال؟ قال: لا يصلح له ذلك) (2) حيث علق فيهما جواز بيع المبيع على الكيل أو الوزرن، سيما مع وقوع الاولى في جواب السائل عن بيع ما لم يقبض أو يكال، وليس إلا لكونهما قبضا في المكيل والموزون. ذهب إلى هذا القول جماعة، بل نسبه بعضهم إلى المشهور. وفيه: إن اعتبار الكيل والوزن: ان كان لكونهما قبضا في المكيل والموزون. فيدفعه: أنهما يصدران - غالبا - من البائع في مقام الاقباض والتسليم، والقبض والتسلم فعل المشتري، فكيف يكون ما هو فعل البائع فعلا للمشتري؟ فلا أقل من القول بالتفصيل بين ما لو صدرا من البائع أو المشتري في مقام التسلم والقبض، ومنه يظهر وجه الاشكال في جعل التخلية - التي قد عرفت معناها - قبضا - مطلقا - أو في غير المنقول الذي ادعي الاتفاق عليه فيه (3). (1 - 2) راجع: كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي: كتاب التجارة، أبواب العقود، باب جواز بيع المبيع قبل قبضه - الاول - حديث رقم 11، والثاني حديث رقم 5 طبع الاسلامية طهران. (3) كما هو مفاد القول الاول والثاني الآنفين - من أن المراد بها رفع اليد وجميع الموانع عن سلطنة القابض واستيلائه عليه، فانها بالمعنى المذكور من فعل البائع لا من فعل المشتري: فلا يصح تفسير القبض الذي هو فعل المشتري، بها - حينئذ - ولكن يمكن رفع الاشكال بتفسير التخلية بما يناسب فعل المشتري، بأن نقصد منها: التخلية بمعناها الاسم المصدري الذي هو حصيلة المعنى المصدري القائم بالبائع، فمن فسر القبض في باب البيع بالتخلية اراد بها: التخلي بالبيع وكونه =


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست