responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 119
بسم الله الرحمن الرحيم مسألة: لما كان جملة عقود المعاوضات وشطر من المجانيات كالرهن والوقوف والهبات، يعتبر القبض فيما يترب عليها من الاحكام، كان التعرض لمعناه من المهمات، حيث يترتب عليه كثير من الثمرات. القول فنقول - وبالله المستعان -: القبض - لغة - هو الاخذ والتناول باليد واختلفت عبارات الفقهاء فيما يراد منه في المنقول - بعد اتفاقهم على كفاية التخلية في غيره - والجمود على ظواهرها ينهيه إلى أقوال ثمانية: القول الاول - كفاية التخلية فيه - مطلقا - في المنقول وغيره، صرح به في (الشرائع) [1] و (مختصر النافع) [2] وهو المحكي عن (كاشف الرموز) [3] ونسبه في (الايضاح) إلى بعض المتقدمين [4]

[1] للمحقق الحلي. راجع: كتاب التجارة، الفصل الرابع في احكام العقود النظر الثالث في التسليم - طبع ايران -.
[2] للمحقق الحلي. راجع: كتاب التجارة، الفصل الرابع في لواحق البيع الثالث في القبض ج 1 ص 124 طبع دار الكتاب العربي بمصر.
[3] صاحب (كشف الرموز) هو الحسن ابن أبي طالب اليوسفي الآبي. وكتابه (كشف الرموز) هو شرح رموز كتاب أستاذه المحقق الحلي (المختصر النافع) والكتاب من نفائس المخطوطات، فرغ من تأليفه سنة 672 ه‌ (راجع - عن الكتاب ومؤلفه: رجال السيد بحر العلوم ج 2 ص 179 - 180).
[4] ايضاح الفوائد في شرح القواعد، لفخر المحققين محمد بن الحسن =

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست