لكن الاستدلال للحكم بالإباحة بالإجماع غير
تام، لوجود الخلاف في المسألة.
و قال في السرائر:". فإذا دفع قطعة إلى البقلي أوالي الشارب
فقال" أعطني" فانه لا يكون بيعا و لا عقدا، لان الإيجاب و القبول ما
حصلا، و كذلك سائر المحقرات و سائر الأشياء محقرا كان أو غير محقر من الثياب و
الحيوان، و انما يكون اباحة له، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن
يكون ملكه أو دخل في ملكه، و لكل منهما أن يرجع فيما بذله، لان الملك لم يحصل لهما.
و ليس ذلك من العقود الفاسدة لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار إلى
كل واحد منهما، و انما ذلك على جهة الإباحة".
أقول: و هذا ظاهر في دعوى صاحب الجواهر" قده"، إذ لو كانا
قاصدين للملك لكان عقدا فاسدا، بل انهما يقصدان الاستباحة، و لذا كان لكل منهما أن
يرجع فيما بذله.
و قال في الغنية:" و اعتبرنا حصول الإيجاب و القبول تحرزا عن
القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري و الإيجاب من البائع، بأن يقول" بعنيه
بألف" فيقول" بعتك بألف"، فانه لا ينعقد بذلك، بل لأبد أن يقول
المشتري بعد ذلك" اشتريت" أو" قبلت" حتى ينعقد، و احترازا
أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة و يقول