قلت: كأنه" قده" يريد من
قوله" لا يندفع" أصل الاشكال، لكن الظاهر اندفاعه غير أنه يلزم اشكال
الدور.
تعريف الشيخ للبيع
ثمّ ان الشيخ" قده" عرف البيع بأنه"
إنشاء تمليك عين بمال" و قال:" و لا يلزم عليه شيء مما تقدم".
أقول: ان ما أورده" قده" على تعريف جامع المقاصد من أنه
اذا كان النقل بالصيغة جزءا من المنشأ فان النقل بالصيغة لا يقبل الإنشاء (و ان
أجيب: بأن المنشأ هو النقل لا النقل بالصيغة) هو نفسه وارد على هذا التعريف، و لا
يجاب عنه بما أجيب عن ذلك، لان كلمة" الإنشاء" لا يمكن الغض عنها هنا
كما أمكن غض النظر عن كلمة" بالصيغة" هناك.
و أيضا: ان هذا التعريف يفيد" البيع" الذي هو في
قبال" الشراء" لا الذي يقابل" الإجارة" و غيرها، لأنه يصدق
على فعل البائع، و أما المشتري فهو ينشئ" التملك" أو قبول"
التمليك".
و قال السيد" قده" ما ملخصه: ان الشيخ" قده"
يريد أن البيع تمليك انشائي من الموجب (و ان لم يحصل به الملكية عند العرف كبيع
مالا مالية له، و كذا عند الشارع كبيع الخمر) إذ مفهوم البيع متحقق بمجرد إنشاء
الموجب في اعتباره .. فهو انما قال" إنشاء" لبيان دخول هذا في التعريف و
انه لا يشترط في مفهوم البيع إمضاء