و الجواب عن الثاني هو: ان المال في الذمة
يعد مالا عند العقلاء و لذا يبذلون بإزائه المال.
و عن الثالث: انه لما يتعهد تسليم الحنطة في حينه يعتبر العقلاء ملكية
للمتعهد به و يرتبون عليه الاثر، كما يعتبرون الملكية آنا ما لمن اشترى أحد عموديه
لأجل أن ينعتق عليه .. (و لا يشترط تحقق المالية للشيء قبل" البيع"
يكفي تحققها بنفس التعهد في حين المعاملة، نظير عمل الحر، فانه كما ذكروا لا مالية
له بالذات لكنها تتحقق له بنفس تعهده للعمل).
هذا كله بالإضافة إلى الإجماع القائم على صحة بيع الكلي و الدين.
فتلخص: ان البيع عندهم لنقل الأعيان بخلاف الإجارة فهي لنقل المنافع.
و قد تقدم منا الاشكال فيه. و قد جاء في بعض الروايات وقوع البيع على
خدمة العبد المدبر[1]، كما استعمل
لفظ البيع في الأراضي الخراجية في طائفة من الروايات[2]،
مع ان المنقول منافعها لا أعيانها، و كذا في سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها، حيث
عبر بالبيع، و قد قال
[2] راجع باب حكم الشراء من أرض الخراج و الجزية،
و باب احكام الأرضين من كتاب الجهاد من وسائل الشيعة 11/ 118 119 و تجد ذلك ايضا
في كتاب احياء الموات و غيره منه.