و لو وهب المباح له العين إلى غيره فصارت ملكا له بلا عوض، فعلى
القول بالإباحة: ان قلنا بجواز هبة ملك الغير من غير أن يكون المال ملكا للواهب
آنا ما قبل الهبة جاز التراد برجوعه في هبته، لرجوع العين مباحة للواهب حينئذ، و
هي ما دامت موجودة يجوز التراد فيها.
لكن لا يخفى أن الرجوع في تلك الهبة حق للمالك دون الواهب، فرجوع
الواهب يحتاج إلى اذن ليكون وكيلا عنه في الرجوع.
أقول: و لكن الحق هو التفصيل بين ما إذا كانت الهبة من قبل المالك
المعطي و ما اذا كانت من قبل نفسه، فان كان المالك قد أذن له في الهبة من قبل نفسه
كان لازمه التملك ثمّ الهبة، و ان كانت الإباحة شرعية لا مالكية كان نظير اباحة
تصرف الأب و الجد في مال الصغير.
و يترتب على ذلك أنه لو رجع عن هبته كان المال ملكا للواهب، فلا رجوع
للمعطي.
و ان كانت الهبة من قبل المعطي و كان الواهب كالوكيل فيها عادت
الإباحة المعاطاتية برجوع المعطي عن الهبة و اتجه حينئذ التراد و هو الاشكال في
رجوع المعطي في الفرض.
و قال المحقق الخراساني" قده" في التعليق على كلام
الشيخ" نعم .. اتجه الحكم بجواز التراد .." قال: لا يخفى أن المتجه عدم
جوازه، فان تملك المالك للعين الموهوبة تملك بوجه آخر غير