responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 184

لو وهب المباح له العين‌

و لو وهب المباح له العين إلى غيره فصارت ملكا له بلا عوض، فعلى القول بالإباحة: ان قلنا بجواز هبة ملك الغير من غير أن يكون المال ملكا للواهب آنا ما قبل الهبة جاز التراد برجوعه في هبته، لرجوع العين مباحة للواهب حينئذ، و هي ما دامت موجودة يجوز التراد فيها.

لكن لا يخفى أن الرجوع في تلك الهبة حق للمالك دون الواهب، فرجوع الواهب يحتاج إلى اذن ليكون وكيلا عنه في الرجوع.

أقول: و لكن الحق هو التفصيل بين ما إذا كانت الهبة من قبل المالك المعطي و ما اذا كانت من قبل نفسه، فان كان المالك قد أذن له في الهبة من قبل نفسه كان لازمه التملك ثمّ الهبة، و ان كانت الإباحة شرعية لا مالكية كان نظير اباحة تصرف الأب و الجد في مال الصغير.

و يترتب على ذلك أنه لو رجع عن هبته كان المال ملكا للواهب، فلا رجوع للمعطي.

و ان كانت الهبة من قبل المعطي و كان الواهب كالوكيل فيها عادت الإباحة المعاطاتية برجوع المعطي عن الهبة و اتجه حينئذ التراد و هو الاشكال في رجوع المعطي في الفرض.

و قال المحقق الخراساني" قده" في التعليق على كلام الشيخ" نعم .. اتجه الحكم بجواز التراد .." قال: لا يخفى أن المتجه عدم جوازه، فان تملك المالك للعين الموهوبة تملك بوجه آخر غير

اسم الکتاب : بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب المؤلف : الحسينى الميلاني، السيد على؛ تقرير بحث السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست